أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
الباب الرابع — الادارة
المادة 12
يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص . وترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية وينبغي أن يحضر اجتماعات اللجنة ستة من أعضائها لتكون صحيحة