المادة 12
لكي يمكن مراعاة الوضع الناجم من قيام مؤسسات صناعية واقعة مباشرة بجوار قناة رئيسية عائدة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فانه يمكن أن يؤذن للشركة الوطنية المذكورة بصفة استثنائية | بموجب قرار الوزير المكلف بالوصاية على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالنقل والتسليم لتلك المؤسسات الصناعية بشرط أن تكون هذه الأخيرة قابلة لأن تستهلك 20 مليون متر مكعب سنويا على الأقل ، فتعتبر عندئذ القنوات المستخدمة للنقل بمثابة قنوات ملحقة بالقناة الرئيسية .