الباب الرابع — الادارة
المادة 11
تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدي رأيها فيما يتعلق :
1 - بالنظام الداخلي للموظفين وقانونهم الاساسي اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ،. 2 بزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة .. • - 3 ببرنامج الاستثمارات السنوى أو المتعدد السنوات ، 4 بالقروض الطويلة الاجل أو المتوسطة الاجل المنوى عقدها 6 ه بسياسة الاستهلاك ، الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 6 V بالحسابات السنوية للشركة ، - V بتخصيص الفوائض المحتمل توفرها ، بامتلاك العقارات الضرورية لنشاطها وبيعها أو - تأجيرها ويمكن للجنة أن تطلب اطلاعها على المسائل العامة المتعلقة بسير الشركة .