المادة 11
خلافا لأحكام المادة 9 ، تتولى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، نقل الغاز الطبيعى وتوزيعه بالقنوات الملحقة على المنشآت الصناعية الخاصة بها أو على فروعها .
وتعتبر قنوات ملحقة بالقنوات الرئيسية جميع القنوات التي يمكن أن يجرى فيها نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه على المنشآت الصناعية التي تملكها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه على الفروع التي تحوز 50 ٪ على الاقل من أسهم الشركة .