أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
المادة 10
يسوغ للشركة الوطنية للكهرباء والغاز علاوة على ذلك ، أن تبيع في السوق الداخلية أنواع غاز البترول المميع والمنتج من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه