أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
الباب الرابع — الادارة
المادة 10
يعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات ويجرى تعيينهم بموجب قرار الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح السلطات التابعين لها .
وتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الاقل وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ، بدعوة من رئيسها ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث أعضائها أو على طلب المدير العام .