أمر رقم 69-57
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
امر رقم 57 69-57 69 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل احكام المادة 118 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بانشاء نظام للاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة . 781
المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية يوليو سنة 1969 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء