أمر رقم 69-57 · ج.ر عدد 59 لسنة 1969
امر رقم 57 69-57 69 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل احكام المادة 118 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بانشاء نظام للاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة . 781

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.