أمر رقم 69-56
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
أمر رقم 69-56 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) تسويق المنتجات الخام او المشتقة او المعالجة او المنشطة المستخرجة من مناجم الصلصال سميكتيك والكسلغور والبريتين وكذا الملح المستخرج من مناجم الملح على شكل حجر أو معامل الملح أو الملح المستخرج من الشطوط - 781
المادة 2
لا تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على المؤسسات التي يملك أغلبية رأس مالها شخص واحد أو عدة أشخاص معنويين يخضعون للقانون العام