أمر رقم 69-56
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
أمر رقم 69-56 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) تسويق المنتجات الخام او المشتقة او المعالجة او المنشطة المستخرجة من مناجم الصلصال سميكتيك والكسلغور والبريتين وكذا الملح المستخرج من مناجم الملح على شكل حجر أو معامل الملح أو الملح المستخرج من الشطوط - 781
المادة الأولى
تكلف الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) بصفة خاصة بتسويق المنتجات الخامة والمشتقة المعالجة أو المنشطة المستخرجة من مناجم صلصال سميكتيك والكسلفور والبريتين وكذا الملح المستخرج من مناجم الملح على شكل حجر او معامل الملح او الملح المستخرج من الشطوط سواء في الخارج أو في التراب الوطني .