المادة 5
ان جامعة قسنطينة هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية ، والاستقلال المالى ، وتتمتع بنظام مماثل 36-21-48 37-21-48 بيد أن أمين الخزينة في الولاية بقسنطينة هو المحاسب الموكل بجامعة قسنطينة
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-82 (ج.ر عدد 103 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 5 : تمسك محاسبة جامعة قسنطينة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويكون أمين خزينة ولاية قسنطينة محاسبا لجامعة قسنطينة :