أمر رقم 69-54
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
معدَّل
امر رقم 69-54 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن انشاء جامعة قسنطينة 694
المادة 3
تسير جامعة قسنطينة والمؤسسات التي تضمها طبقا للقانون الأساسي الخاص بجامعة الجزائر .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-82 (ج.ر عدد 103 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : ان جامعة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي »