أمر رقم 69-52
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
معدَّل
امر رقم 69-52 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منح الاحتكار فى استيراد مواد البناء والخزف الصحي للشركة الوطنية لمواد البناء 688
المادة 6
يحدد وزير الصناعة والطاقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب قرار ومنشور