أمر رقم 69-52
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
معدَّل
امر رقم 69-52 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منح الاحتكار فى استيراد مواد البناء والخزف الصحي للشركة الوطنية لمواد البناء 688
المادة 4
تكلف الشركة الوطنية لمواد البناء بالتأشير على عمليات استيراد وتصدير المنتجات المرفق بيانها مع هذا الامر طيلة مدة المرحلة التحضيرية المذكورة في المادة 3 أعلاه بيد أنه يكمنها خلال هذه المدة أن تستورد لحسابها الخاص كلا أو جزءا من المنتجات الداخلة في الاحتكار المشار اليه في المادة 1 من هذا الامر