أمر رقم 69-47
· ج.ر عدد 51 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 47 69-47 69 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث احتكار استيراد الورق والورق المقوى الكرتون) واللوازم المدرسية وأدوات المكتب 642
المادة 5
تمنح الدولة ضمانها المالى للشركة الوطنية للطباعة والنشر فيما يخص ممارسة هذا الاحتكار .