أمر رقم 69-46
· ج.ر عدد 63 لسنة 1969
أمر رقم 69-46 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات العلمية المبرمة ببروكسيل في 11 يونيو سنة 1968 834
الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 2
يتعهد كل طرف متعاقد بأن يمنح القبول الموقت :
للمعدات العلمية المخصصة للاستعمال في بلده ولأغراض البحث العلمى أو التعليمي لا غير ، ب لقطع الغيار المتعلقة بالمعدات العلمية الداخلة في - القبول الموقت بموجب الفقرة (أ) السابقة ،
2- الأدوات المصنوعة خصيصا لصيانة المعدات العلمية المستعملة في بلده ومراقبتها وتغييرها أو تصليحها وذلك لأغراض البحث العلمي أو التعليمي