الفصل الاول — التعاريف
المادة الأولى
يفهم بالاصطلاحات المطبقة بعده ، ، الأغراض هذه الاتفاقية، ما يلى :
أ المعدات العلمية أى : الأدوات والأجهزة والماكينات وملحقاتها المستعملة لأغراض البحث العلمي ، أو التعليمي ب . حقوق ورسوم الاستيراد أي : حقوق الجمرك وجميع الحقوق الاخرى والرسوم والأتاوى أو الضرائب المختلفة التي تستوفى عن استيراد البضائع أو بمناسبة استيرادها ، باستثناء الأتاوى والضرائب التي ينحصر مبلغها في الثمن التقديري للخدمات المنجزة ، こ القبول الموقت» أى : الاستيراد الموقت المعفى من حقوق الاستيراد ورسومه دون حظره أو تقييده ، بشرط اعادة التصدير ،
د - «المؤسسات المرخصة أى : المؤسسات العلمية أو التعليمية من عمومية أو خصوصية ، التي يكون هدفها الأساسي مجانيا ، وتكون مرخصة من طرف السلطات المختصة في بلد الاستيراد لاستلام المعدات العلمية في القبول الموقت ه • ه «المصادقة» أي : المصادقة بالمعنى الحصرى ، والقبول أو الموافقة ، و «المجلس» أي : المنظمة المنشأة بموجب الاتفاقية والمتضمنة احداث مجلس التعاون الجمركي ، والمبرمة بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1950 في بروكسيل الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 835