القسم السادس — الاحكام النهائية
المادة 24
1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية ، وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة يتحصل ما يلى :
أ ) ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة المعدلة ما يلى : تؤدى بحكم القانون ورغم ، الى الفسخ الفوري لهذه الاتفاقية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد أصبحت قيد التطبيق
ب ) يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية الجديدة 2 تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول في شكلها ونصها بالنسبة لمن صادق عليها من الاعضاء ولم يصادق على الاتفاقية المعدلة •
استدراك، ج.ر عدد 58 لسنة 1969 : صُحّح «تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 9 أعلاه» إلى «ما يلى : تؤدى بحكم القانون ورغم»، والتصحيح مطبق أعلاه.