أمر رقم 69-4
· ج.ر عدد 9 لسنة 1969
امر رقم 69-4 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 - الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن اعفاء الاسطوانات ذات الطابع الثقافي والتربوى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج . 94
المادة 2
ان سعر بيع الاسطونات التي تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه اعلاه ، يجب ان يكون :
محددا بواسطة تطبيق حد ربح معين بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير الانباء ، على ثمن التكليف بما فيه التامين واجرة النقل ، وعلى الثمن المطبق عند الخروج من المصنع اذا كان الامر يتعلق بانتاج محلي ، ومذكورا في بصمة موضوعة فى وسط الاسطوانة