المادة الأولى
تعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج أسناف الاسطوانات التاليه :
يامر مايلي :
رقم التعريفة الجمركية بيان الاصناف BIIa 92-12 Ex 1) أ اسطوانات الموسيقي الاندلسية ، ب الاسطوانات المخصصة لتعليم اللغات ، 2 (2) بشرط الموافقة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التربية الوطنية ووزير الانباء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط :
ا اسطوانات الموسيقى الكلاسيكية أو العالمية وكل موسيقي أخرى مع غناء او بدونه ذات طابع ثقافي ، ب اسطوانات مسجلة لاذاعة مؤلفات ادبية او محاضرات تشتمل على مسائل ثقافية ، ج اسطوانات مخصصة للتكوين التربوي والعلمي والثقافي ..