أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — التجهيز والانعاش الاقتصادي
المادة 73
يخبر الوالى مجلس الولاية حين انعقاد دوراته العادية عن الوضع الخاص بتنفيذ المخطط الوطني في الولاية عن درجة انجاز برنامج التجهيز والاستثمار المتعلق بالولاية .
ولهذا الغرض يقدم له جميع التعليمات اللازمة لنشاط المؤسسات الوطنية والقطاع المسير ذاتيا في الولاية .