الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الثالث — القوة التنفيذية الخاصة بمداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 60
تعتبر المداولات قابلة للالغاء ، المداولات التي يشترك فيها أعضاء المجلس المعنيون سواء كان باسمهم الشخصي أو بصفتهم وكلاء في القضية المطروحة للمداولة ويصدر الالغاء بموجب قرار معدل من وزير الداخلية ويمكن أن يطلب الالغاء ، الوالى وأى ناخب في الولاية خلال الخمسة عشر يوما التالية لاغلاق دورة المجلس التي اتخذت فيها المداولة .