الباب الاول — التنظيم الأقليمي : الفصل الأول تعريف الولاية › الفصل الثاني — الحدود الاقليمية
المادة 4
ان التعديلات الخاصة بالحدود الاقليمية للولايات والرامية الى فصل جزء من تراب ولاية ، لضمه الى ولاية أخرى، تصدر بموجب مرسوم ، بناء على تقرير وزير الداخلية وبعد أخذ رأى المجالس الشعبية المعنية المادة ه : اذا أدت تعديلات الحدود الأقليمية الحاصلة عن تطبيق المادة 4 ، الى نقل ما يزيد عن عشر سكانها، فان المرسوم المتضمن تعيين الحدود الأقليمية الجديدة يقضى بحل المجلس الشعبي القائم وينص على انتخاب مجلس جديد في مهلة ثلاثة أشهر وعندما لا تؤدى التعديلات الأقليمية المقررة الى حل المجلس الشعبي ، فان المرسوم يحدد الشروط الجديدة لتمثيل المناطق الترابية التي تشملها التعديلات لحين اجراء الانتخابات العامة القادمة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-02 (ج.ر عدد 7 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : تسرى أحكام القانون على التعديلات الخاصة بالحدود الاقليمية للولايات الرامية الى فصل جزء من تراب ولاية ما وضمه الى تراب ولاية أخرى، وذلك بعد أخذ رأى المجالس الشعبية المعنية».