الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الاول — مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 42
يجرى التجديد الكامل للمجلس الشعبي للولاية اذا أدت أحكام المادة السابقة الى استبدال نصف أعضائه بنتيجة الشواغر المتعاقبة . ويقرر التجديد بموجب مرسوم بيد أنه 6 اذا أدت أحكام المادة السابقة الى استبدال أكثر من ثلث أو نصف الأعضاء فقط بنتيجة الشواغر المتعاقبة ، فانه يجرى تجديدهم بطريق الانتخابات الجزئية • ولا تجرى التجديدات المذكورة في الفقرتين السابقتين ، اذا وقع تجاوز النسب المحددة ، في السنة الاخيرة من نيابة المجلس . . 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389ه