أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية › القسم الاول — مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 27
يمكن للمجلس الشعبى للولاية أن يعقد دورة خارجة عن العادة بطلب الوالى ، أو عندما يطلب من الرئيس الثلثان على الاقل من أعضاء المجلس الشعبي للولاية .
وتحدد مدة الدورة بالاتفاق بين الوالى ورئيس المجلس الشعبي للولاية .