أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الاول — النظام الانتخابي
المادة 24
لكل ناخب الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت في دائرته الانتخابية . فيتعين عليه اذ ذاك أن يقدم شكوى لمكتب الاقتراع أو يوجهه للوالي ضمن الايام الثلاثة التالية لاعلان النتائج النهائية واذا اتبعت الطريقة الاولى ، فترفق الشكوى بالمحضر الموضوع من طرف مكتب الاقتراع