الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الاول — النظام الانتخابي
المادة 19
ان كل عضو في المجلس الشعبي للولاية يصبح لسبب حاصل أو مكتشف بعد انتخابه ، في 6 حالة لا تمكنه من التمتع بالثقة اللازمة لممارسة نيابته ، يمكن أن يعلن بموجب مرسوم ، فصله عن المجلس الشعبى للولاية.
ويدعى هذا الاخير مسبقا لابداء رأيه في جلسة مغلقة وبالاقتراع السرى بناء على تقرير معلل يقدمه الرئيس باسم سلطات الحكومة التي طلبت فصله ، أو باسم الحزب أو باسم أعضاء المجلس .
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-86 (ج.ر عدد 86 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 19 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، على الوجه التالي