أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الاول — النظام الانتخابي
المادة 18
كل عضو في المجلس الشعبي للولاية ، يصبح لسبب حاصل أو مكتشف بعد انتخابه ، في وضع التعارض للانتخاب أو عدم القابلية له والمنصوص عليهما في المادتين 15 و 16 أو يصبح فاقدا للأهلية بسبب فقدان صفة الناخب ينبغى عليه أن يقدم استقالته في مهلة شهر واحد ، واذا امتنع عن ذلك ، فيعتبر مستقيلا بموجب قرار وزير الداخلية .