أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الاول — النظام الانتخابي
المادة 16
لا يمكن أن ينتخب أعضاء في المجلس الشعبي للولاية ، من كان يمارس فيها الوظائف التالية :
- أعضاء سلك الولايات
- القضاة في المجالس القضائية والمحاكم ،
- أمين الخزينة في الولاية ،
- رؤساء المصالح للادارات المدنية للدولة القائمون بالوظيفة في الولاية ، ،
- الأشخاص المكلفون بصفة دائمة بمصلحة أو مؤسسة ذات قوانين أساسية تابعة للولاية