الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الاول — النظام الانتخابي
المادة 15
ان نيابة عضو المجلس الشعبي للولاية ، 5220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه.
خاضعة لقاعدة عدم جمع الوظائف المنصوص عليها في المادة 56 من القانون البلدى ، فيما يخص المهام التي يمارسها العضو في الولاية .
ويصرح بانتخاب المترشحين للمقاعد المقرر شغلها في الدائرة الانتخابية على أساس ترتيب الجدول المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
وينبغي على الأشخاص المنتخبين كأعضاء في المجلس المادة 22 : يحرر محضر بفرز الأصوات الشعبي للولاية ويتعارض وضعهم مع هذه القاعدة أن يتخلوا عن مهامهم في مهلة شهر واحد من اعلان ، نتائج الافتراع