الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — الوالي
المادة 157
يجوز للوالى فى حالة ارتكاب جناية أو جنحة ماسة بأمن الدولة ، وطبقا للمادة 28 من الامر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وعند الاستعجال فحسب ، أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لمعاينة الجنايات أو الجنح أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين ان الأحكام المبينة أعلاه لا تمس أحكام الأمر المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالاختصاصات والتفويضات الخاصة بالادارة والمراقبة والمخولة للسلطات القضائية