الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثاني — الوالي
المادة 156
يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائية الاستنجاد بالقوة ، أن يطلب تدخل تشكيلات الدرك الوطني المتمركزة في تراب الولاية وذلك بموجب طلب رسمى كتابي يوضح فيه الدواعى والأهداف المقصودة من ذلك ، وينبغى عليه بالتالى أن يشعر بذلك فورا وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ..
ويخبر قائد الدرك للولاية الوالى عن جميع الحوادث التي تهم الامن والنظام العمومي . وعلاوة على ذلك ، يوجه بصفة دورية للوالى تقريرا عن الوضع في الولاية .
واذا طرأ حادث استثنائى يخبر به فورا الوالي الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها ويخبر حينا وزير الداخلية بهذه التدابير وتوضح كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب مرسوم لاحق