الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الثاني — الكيفيات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولاية
المادة 146
يتعين اطلاع المجلس التنفيذي للولاية فيما يخص حياة الولاية على جميع النشاطات التي يمارسها :
مسؤولو المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية القائمة في الولاية ، بالنسبة للحركة التي لا تتعدى نطاق الولاية .
مسؤولو المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية القائمة خارج الولاية انما تزاول قسما من نشاطاتها فيها .
تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة بموجب مرسوم .
أُلغي بموجب قانون رقم 81-02 (ج.ر عدد 7 لسنة 1981)