الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الثاني — الكيفيات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولاية
المادة 134
ان الاذن باستغلال مصلحة أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري يمكن سحبه من الولاية بعد الأخذ برأى الوزير المعنى وذلك بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ، وذلك عندما يتبين حصول عجز من شأنه أن يعرض للخطر مستقبل المؤسسة أو الميزانية المالية للولاية ، بعد مراعاة استهلاك المنشآت على وجه الخصوص • وان حل المصلحة أو المؤسسة يتم بموجب قرار وزاري مشترك ينص بالوقت نفسه على اختصاص الولاية بما لها وما عليها من الأموال