الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الثاني — الكيفيات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولاية
المادة 132
ان المصالح والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجارى للولاية يجب أن تشتمل على ايرادات الموازنة مصاريفها ويمكن أن تؤدى اعانات للتوازن سواء كان من ميزانية الدولة أو من ميزانية الولاية الى مؤسسة ذات طابع اجتماعي أو غيرها بسبب ظروف استثنائية • يحدد المجلس الشعبي للولاية تعريفات الخدمات المقدمة من قبل هذه المصالح والمؤسسات ضمن الحدود المعينة بالقانون والأنظمة .