أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 128
يمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يشرك الولاية مع بلدية واحدة أو أكثر من بلديات الولاية أو الولايات المجاورة لانجاز مشاريع ذات منفعة عمومية .
ويمكنه لهذا الغرض أن يؤسس مع الجماعات المعنية نقابة مختلطة .