أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 127
يحدد المجلس الشعبى للولاية شروط تعيين موظفيه ، ومبلغ أجورهم ، طبقا للقانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية الخاصة الجاري بها العمل .