أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 125
يقرر المجلس الشعبى للولاية القضايا التي يجب أن ترفعها الولاية لدى المحاكم أو التي ترفع عليها ويمثل الوالى الولاية أمام القضاء .
وفى حالة الاستعجال يمكنه تقديم كل دعوى أو دفاع في كل قضية ، مع الوجوب عليه باخبار رئيس المجلس الشعبي للولاية بذلك ويرسل لهذا المجلس تقريرا في أول دورة له