أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الرابع — الادارة العامة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 123
يتولى المجلس الشعبي للولاية تسيير الاملاك العقارية للولاية وهو يضبط بموجب مداولاته ، شروط الانتقالات والشراءات والمبادلات والايجارات والتخصيصات والتأمينات الخاصة بهذه الأملاك .
تجرى جميع عمليات الانتقالات عن طريق المزاد • وستحدد بقرار وزير الداخلية الأحوال التي يمكن فيها القيام بأعمال الانتقالات على شكل آخر .