الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثامن — الاختصاصات المالية
المادة 110
يعتبر محاسب الولاية أمينا لخزينة الولاية ومؤسساتها العمومية • وهو يكلف بمفرده و تحت مسؤوليته بتحصيل مواردها وبدفع نفقاتها الثابتة قانونا في حدود المبالغ والاعتمادات المتوفرة • ان مجال مسؤولية المحاسب والظروف التي ينبغى عليه فيها وقف أداء الحوالات والتي يمكن أن يحاسب عنها من قبل الوالي تحدد بموجب مرسوم يتضمن نظام محاسبة الولاية .