أمر رقم 69-38
· ج.ر عدد 44 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثامن — الاختصاصات المالية
المادة 107
اذا لم تضبط ميزانية الولاية بصفة نهائية قبل بدء السنة المالية ، لأى سبب من الأسباب ، فيستمر على العمل بالايرادات والمصاريف العادية المقيدة فى السنة المالية الاخيرة لحين المصادقة على الميزانية الجديدة .
نمير أن المصاريف ، لا يجوز الشروع فيها وصرفها الا فى حدود جزء من اثنى عشر في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة .