أمر رقم 69-37
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-37 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن احداث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون . 564
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 9
يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما فيما يلي :
النظام الداخلي للمركز ، مشاريع الميزانية وحسابات المركز ، النظام المالي ، القروض الواجب عقدها ، قبول الهبات والوصايا ، شراء أو بيع أو استئجار العقارات .