أمر رقم 69-37 معدَّل

أمر رقم 69-37 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن احداث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون . 564

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-77

    « تتمم أحكام المادة 12 من الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 والمذكور أعلاه بالفقرة التالية : " يمكنه ان يفوض الاعتمادات إلى مديري الفروع الذين يتصرفون بصفتهم أمرين بالصرف »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-362

    مرسوم تنفيذي رقم 11-362 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-288

    مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1419 الموافق 27 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1403 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 والمتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة . . 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن التربية في الولايات، المعدل والمتمم. طريق الإذاعة والتلفزة لدى مديريات 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-77

    مرسوم تنفيذي رقم 95-77 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يتمم الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني لتعميم التعليم مهمته الرئيسية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. 1767

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والاذاعة والتلفزيون. 2997

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والاذاعة والتلفزة . 51

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انشاء لجنة لدراسة الاذاعات المدرسية والتربوية . 34

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.