أمر رقم 69-37
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-37 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن احداث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون . 564
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
ان مهمة المركز الأساسية هي :
توزيع التعليم بواسطة المراسلة والوسائل التقنية السمعية البصرية على الأشخاص الذين لا يمكنهم أن يتابعوا الدروس فى احدى المؤسسات المدرسية او الجامعية والذين هم مقيدون في مؤسسة تعليمية ويريدون أن يحسنوا معارفهم في مادة ايا كانت ، تنظيم دروس اللغة العربية لكى يتقدم التعريب بكيفية سريعة ، تنظيم كل تعليم تكميلي أو نوعي في اطار التثقيف الاجتماعي ..