أمر رقم 69-37
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-37 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن احداث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون . 564
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للموارد وبابا للمصاريف • وتتضمن الموارد مايلي :
- الاعانات للتسيير الممنوحة من طرف الدولة او الجماعات أو الهيئات العمومية ، الهبات والوصايا وفى ضمنها هبات الدولة أو الهيئات الاجنبية او الدولية العمومية أو الخاصة ،
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة .
وتتضمن المصاريف مايلي :
- مصاريف التسيير وبوجه عام جميع المصاريف اللازمة لتحقيق اهداف المؤسسة