الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
يعرض مشروع الميزانية ، بعد اعداده من طرف المدير ، على مجلس الادارة الذى يتداول فيه في ظرف أجل اقصاه 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي يتعلق بها . ثم يرسل هذا المشروع من طرف وزير الوصاية الى الوزير المكلف بالمالية ويجب ان ينال الموافقة المشتركة من هذين الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 الوزيرين وذلك في ظرف 45 يوما اعتبارا من يوم ارساله وتعتبر الموافقة على مشروع الميزانية حاصلة عند نهاية ذلك الاجل الا في حالة ما إذا عارض فيه احد الوزيرين .
وفى حالة المعارضة ، يوجه المدير في ظرف 15 يوما ، اعتباراً من الاشعار بالمعارضة ، مشروعا جديدا بقصد الموافقة عليه وتعتبر الموافقة حاصلة عند نهاية أجل 30 يوما الموالي لتوجيه المشروع الجديد وذلك اذا لم يقدم الوزيران المعنيان معارضة جديدة واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانيية عند بداية السنة المالية فيمكن للمديران يأذن بالمصاريف اللازمة لتسيير المركز المذكور وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة المالية السابقة