أمر رقم 69-37
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-37 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن احداث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون . 564
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 13
يجب على اللجنة التقنية الاستشارية ان :
تعطي رأيها في برنامج نشاطات المركز ، 6 وتنسق وتنشط الاشغال المتعلقة بالابحاث التربوية :
- وتسهر على الاستخدام الفعلى للأساليب والوسائل التربوية وذلك عن طريق الأبحاث وجس النبض