الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 12
يشرف المدير على مجموع موظفي المركز ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بالمصاريف ويأمر بها ويعقد جميع الصفقات والاتفاقات والمعاهدات وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل ويمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويضع عند نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاطات يوجهه الى سلطة الوصاية مصحوبا برأي مجلس الادارة ..
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-77 (ج.ر عدد 16 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 12 من الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 والمذكور أعلاه بالفقرة التالية