الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 10
تصبح مداولات مجلس الادارة نافذة المفعول في ظرف شهر بعد توجيه المحضر الى سلطة الوصاية الا اذا عارض فيها الوزير أو أجل تطبيقها يجب أن يكون النظام الداخلي موافقا علية صراحة من طرف سلطة الوصاية وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل .
ان المداولات التي تشمل الميزانيات والحسابات والنظام المالي والقروض وقبول الهبات والوصايا وشراء وبيع العقارات لا تصبح نافذة المفعول الا بعد الموافقة عليها من طرف وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية ..