أمر رقم 69-36
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
امر رقم 69-36 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل بداية التقادم السنوي للمادة 18 من القانون المؤرخ فى 4 ابريل سنة 1898 بشان حوادث العمل
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969.
هواري بومدين