المادة الأولى
تتم المادة 86 من الأمر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 86 : ان المحامى الذى يتولى نيابة انتخابية يحتفظ بصفته . بيد أنه لا يمكنه خلال مدة نيابته ، ان يمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تابع لمهنته • ولا يطبق هذا المنع على المحامي المنتخب النيابة بلدية أو النيابة ولاية .
ولكنه لا يجوز له فى هذه الحالة أن يرافع ضد البلدية أو الولاية المنتخب لها ولا ضد المؤسسات العمومية التابعة لتلك البلدية أو الولاية . »